آقا رضا الهمداني
100
مصباح الفقيه
- الذي ادّعينا أنّه هو الذي يقتضيه الجمع بين الأخبار في غير واحد من الروايات المعتبرة . مثل : صحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا ( عليه السّلام ) ، قال : سألته عن الحائض كم تستظهر ؟ قال : « تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة » ( 1 ) . ورواية سعيد بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن المرأة تحيض ثمّ تطهر وربما رأت بعد ذلك الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها ، فقال : « تستظهر بعد أيّامها بيومين أو ثلاثة » ( 2 ) . ورواية حمران بن أعين ، المرويّة عن المنتقى عن كتاب الاغتسال لأحمد بن محمد بن عيّاش الجوهري ، وفيها : قلت : فما حدّ النفساء ؟ قال : « تقعد أيّامها التي كانت تطمث فيهنّ أيّام أقرائها ، فإن هي طهرت ، وإلَّا استظهرت بيومين أو ثلاثة » ( 3 ) . ورواية إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « المستحاضة تقعد أيّام قرئها ثمّ تحتاط بيوم أو يومين ، فإن هي رأت طهراً اغتسلت ، وإن لم تر طهراً اغتسلت » ( 4 ) . وصحيحة زرارة « المستحاضة تكفّ عن الصلاة أيّام أقرائها وتحتاط
--> ( 1 ) التهذيب 1 : 172 / 489 ، الإستبصار 1 : 149 / 514 ، الوسائل ، الباب 13 من أبواب الحيض ، الحديث 9 . ( 2 ) التهذيب 1 : 172 / 490 ، الإستبصار 1 : 149 / 513 ، الوسائل ، الباب 13 من أبواب الحيض ، الحديث 9 . ( 3 ) منتقى الجمان 1 : 235 ، الوسائل ، الباب 3 من أبواب النفاس ، الحديث 11 . ( 4 ) التهذيب 1 : 171 / 488 ، الإستبصار 1 : 149 / 512 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، الحديث 10 .